المحقق الحلي

156

المعتبر

ولاء ) ( 1 ) . وسنن النطق بتكبيرة الإحرام أن يأتي بها على وزن أفعل من غير مد ، وقال في المبسوط : لا يجوز أن يمد لفظة أكبر فيقول : أكبار جمع كبر وهو الطبل والتحريم حق إن قصد ، وإن لم يقصد لم يحرم ، وكان كمد الألف ، ورفع اليدين به مستحب في كل صلاة فرض ونفل ، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع ، ولو انتهى لم يرفع عمدا " ونسيانا " لأنه سنة . ويستحب ضم الأصابع والاستقبال بباطنهما القبلة عند التكبير ، وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام ، وقال الشافعي : يطلق أصابعه لما روى أبو هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشر أصابعه ) ( 2 ) . لنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ( كان يرفع يديه مدا " ) ( 3 ) وما رواه حماد ابن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ) ( 4 ) . وخبر الشافعي ليس حجة لأن النشر يحصل ببسط الكف وإن كانت أصابعه مضمومة كما يقال : نشرت الثوب وكذا رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( ارفع كفيك ثم ابسطهما ) ( 5 ) يحتمل ما ذكرناه ، ولو كان يداه تحت ثيابه رفعهما ، لما روى وابل ابن حجر قال : ( رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الشتاء يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة ) ويستحب للمرأة أيضا " لعموم الندب . ويستحب أن يسمع الإمام من خلفه التكبير ليكبروا تبعا " له ، وأن يرفع المصلي بهما يديه محاذيا " وجهه ، رفع اليدين سنة بغير خلاف بين العلماء ، واختلف الرواية

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 7 ح 2 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 27 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 27 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 8 ح 1 .